ابن فهد الحلي

480

المهذب البارع

على موروثه إلا مع دعوى علمه بموجبه ، أو إثباته وعلمه بالحق ، وأنه ترك في يده مالا . ولا تسمع الدعوى في الحدود مجردة عن البينة ، ولا يتوجه بها يمين على المنكر . ولو ادعى الوارث لمورثه مالا ، سمع دعواه ، سواء كان عليه دين يحيط بالتركة أو لم يكن . ويقضي بالشاهد واليمين في الأموال والديون . ولا يقبل في غيره مثل الهلال والحدود والطلاق والقصاص . ويشترط شهادة الشاهد أولا ، وتعديله . ولو بدأ باليمين وقعت لاغية ، ويفتقر إلى إعادتها بعد الإقامة . ولا يحلف مع عدم العلم ، ولا يثبت مال غيره . ( مسألتان ) ( الأولى ) لا يحكم الحاكم بإخبار لحاكم آخر ، ولا بقيام البينة بثبوت الحكم عند غيره ، نعم لو حكم بين الخصوم وأثبت الحكم وأشهد على نفسه ، فشهد شاهدان بحكم عند آخر ، وجب على المشهود عنده إنفاذ ذلك الحكم . ( الثانية ) القسمة تمييز الحقوق ، لا يشترط حضور قاسم ، بل هو أحوط ، فإذا عدلت السهام كفت القرعة في تحقق القسمة . وكل ما يتساوى أجزائه يجبر الممتنع على قسمته كالحنطة والشعير ، وكذا ما لا يتساوى أجزائه إذا لم يكن في القسمة ضرر ، كالأرض والخشب ، ومع الضرر لا يجبر الممتنع .